الشيخ الطوسي

91

الخلاف

وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك ( 1 ) قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون : ذكاة الجنين ذكاة أمه ( 2 ) . فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف . مسألة 19 : إذا ماتت الفأرة في سمن ، أو زيت ، أو شيرج ( 3 ) ، أو بزر ( 4 ) ، نجس كله ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا بالاستصباح ولا غيره ، بل يراق كالخمر ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : يستصبح به ، ويباع أيضا للاستصباح ( 7 ) . وقال داود : إن كان المانع سمنا لم ينتفع به بحال ، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ، ويحل أكله وشربه ، لأن الخبر ورد

--> ( 1 ) عبد الرحمان بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي ، أبو الخطاب المدني . روى عن أبيه ، وأخيه عبد الله بن كعب ، وجابر ، وعائشة ، وغيرهم . وعنه ابنه كعب ، والزهري ، وسعد بن إبراهيم ، وغيرهم . تهذيب التهذيب 6 : 259 . ( 2 ) المحلى 7 : 419 ، ومجمع الزوائد 4 : 35 ، وتلخيص الحبير 4 : 158 . ( 3 ) الشيرج : دهن السمسم . مجمع البحرين 2 : 312 مادة " شرج " . ( 4 ) بزر : البزر ، بزر البقل وغيره . ودهن البزر . لسان العرب 4 : 56 مادة " بزر " . ( 5 ) مختصر المزني : 286 ، وحلية العلماء 3 : 417 ، والمجموع 9 : 38 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 118 ، وعمدة القاري 21 : 138 ، وفتح الباري 9 : 670 ، والمغني لابن قدامة 11 : 87 . ( 6 ) حلية العلماء 3 : 417 ، والمجموع 9 : 38 ، وعمدة القاري 21 : 138 ، والمغني لابن قدامة 11 : 87 . ( 7 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 118 ، وعمدة القاري 21 : 138 ، وفتح الباري 9 : 670 ، والمجموع 9 : 38 .